responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 597
فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها على الأحوط إلا إذا كان المودع أعجز منه في الحفظ مع عدم مستودع آخر قادر عليه، فإن الجواز في هذه الصورة غير بعيد خصوصا مع التفات المودع.
مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء، وللمستودع رده كذلك، وليس للمودع الامتناع من قبوله، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية، وصار عنده أمانة شرعية، فيجب عليه رده مالكه أو من يقول مقامه أو إعلامه بالفسخ، فلو أهمل لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن.
مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء وللمستودع رده كذلك، وليس للمودع امتناع من قبوله، ولو فسخها المستودع رده كذلك، وليس للمودع الامتناع من قبوله، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزلت الأمانة المالكية، وصار عنده أمانة شرعية، فيجب عليه رده إلى مالكه أو من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ، فلو أهمل لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن.
مسألة 4 - يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل، فلا يصح استيداع الصبي ولا المجنون وكذا إيداعهما من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، ولو أخذه منهما ضمنه ولا يبرأ برده إليهما، وإنما يبرأ بايصاله إلى وليهما، نعم لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية، بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة إلى إيصالها إلى وليهما أو إعلامه بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده.
مسألة 5 - لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده وأخذه منه بهذا العنوان فالظاهر صيرورته وديعة عنده، لكونهما بمنزلة الآلة للكامل.
مسألة 6 - لو أودع عند الصبي والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل بالاتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين، وإن كانا مميزين صالحين للاستئمان لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ، فضلا عن الاتلاف.
مسألة 7 - يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست