responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 594
الزرع لو رضي بالبقاء بالأجرة، ويحتمل جواز الالزام بلا أرش، والمسألة بشقوقها مشكلة جدا، فلا الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.
مسألة 12 - العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعد وتفريط، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط.
مسألة 13 - لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك وهو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة 14 - لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان، وإن كان بسبب آخر ضمنها.
مسألة 15 - إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه فلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.
مسألة 16 - لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم يغضبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست