responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 576
وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا - كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك - كان هو المتبع، وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر كالثوب بخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ففي كون تسليمه باتمام العمل كالأول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان، أقواهما الأول، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شئ عليه، ويستحق مطالبة الأجرة، نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال حتى على الوجه الثاني، لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأجرة المسماة لتسليم العمل ببدله مسألة 17 - لو بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب الشرط وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة، وله إبقاء الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة مسألة 18 - لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها.
مسألة 19 - لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها حتى مضت المدة فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست