responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560
على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك.
مسألة 22 - الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث، فلو خلف زوجة وابنا فالثمن لها والباقي له، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال.
مسألة 23 - لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بعد علمه بها.
مسألة 24 - يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون أثره سقوطها، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا، ولزم الوفاء به، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فهل يترتب عليه أثرة وإن أثم في عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له؟ وجهان، أوجههما أولهما في الأول، بل في الثاني أيضا إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها لا جعله كناية عن سقوطها.
مسألة 25 - لو كانت دار مثلا بين حاضر وغائب، وكانت حصة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات، ما لم يعلم كذبه، وإنما الاشكال في أنه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري أم لا؟ الأشبه الثاني.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست