responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 557
فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الراهن إلا أن يرضى المشتري بالصبر، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها. ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضره فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيام إذا لم يكن ذلك البلد بعيدا جدا يتضرر المشتري بتأجيله فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شعفة له.
مسألة 9 - يشترط في الشفيع الاسلام أن كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر مسألة 10 - تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها واطلع هو على البيع دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له.
مسألة 11 - تثبت الشفعة للسفيه، وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته في مورد حجره، وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما، نعم لو كان الولي الوصي ليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة، بخلاف الأب والجد، فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، ولو ترك الولي الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها.
مسألة 12 - إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي أو الوكيل المطلق كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي ففي ثبوت الشفعة لهما إشكال، بل عدمه لا يخلو من وجه مسألة 13 - الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة الكذائية ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست