responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 554
لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن، فحينئذ يرجع إليه.
القول في الإقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح، والأقرب عدم قيام وارثها مقامهما، وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقولا: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما، أقلتك فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر، ولا يعتبر فيها العربية، والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
مسألة 1 - لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمى ولا نقصان منه، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.
مسألة 2 - لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة.
مسألة 3 - تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويقسط الثمن حينئذ على النسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته وإن لم يوافقه صاحبه.
مسألة 4 - التلف غير مانع عن صحة الإقالة، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا يرجع إلى المثل في المثلي والقيمة في القيمي.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست