responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 552
كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا، وكذا لا يضر انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إليها.
مسألة 15 - إذا كانت الخضر مما كان المقصود منها مستورا في الأرض كالجزر والشلجم يشكل جواز بيعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله.
مسألة 16 - يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة وجزات معينة، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات، والمرجع في الجزة والخرطة هو العرف والعادة، ولا يضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم.
مسألة 17 - لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى به صاحبه، والظاهر أنه معاملة خاصة برأسها، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.
مسألة 18 - من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئا، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست