responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549
مسألة 1 - لا يجوز بيع الثمار على النخيل، والأشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، ومع انتقاء الثلاثة فيه قولان، أقوامهما الجواز مع الكراهة، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به.
مسألة 2 - بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الآفة.
مسألة 3 - يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة، وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه مسألة 4 - لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
مسألة 5 - لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور.
مسألة 6 - لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، ولو كان جاهلا كان له الخيار في الفسخ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري.
مسألة 7 - لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست