responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538
كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب، وربما يكون شئ، مكيلا أو موزونا في حال دون حال كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلح وبعدهما فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال، نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع لحم حيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا، بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر.
مسألة 5 - لو كان لشئ حالة رطوبة وجفاف كالرطب والتمر والعنب والزبيب وكذا الخبز بل واللحم يكون نيا ثم صار قديدا فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل، كما أنه لا يجوز بالتفاضل، وأما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل.
مسألة 6 - التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من ردي وإن تساويا في القيمة.
مسألة 7 - ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب، وقد جددت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، كبيع من من الحنطة المساوي في القيمة لمنين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم إلى الناقص شئ، فرارا من الحرام إلى الحلال، وليس، هذا تخلصا من الربا حقيقة، وأما التخلص منه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست