responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536
وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء.
مسألة 4 - لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أم لا، وسواء كان المبيع الثاني حالا أو مؤجلا، وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الأحوط، كما أنه لا يجوز ذلك مطلق لو احتال به للتخلص من الربا.
القول في الربا وقد ثبت حرمة بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة حتى ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال: " درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم " وعن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام قال: " يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام " وعنه صلى الله عليه وآله " ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد " وعنه صلى الله عليه وآله " إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " إلى غير ذلك.
وهو قسمان: معاملي وقرضي، أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم، أو حكمية

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست