responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526
في القيمة فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله أو ليس له شئ أصلا وجوه، أقواها الثاني، ولا يكون البائع ملزما بالبيع، بل له أخذ المبيع وتأدية ما للمشتري بالنسبة، أما الثاني فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضا، وأما الثالث فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولا بالأرش ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة، فعلى المشتري إما إبقاؤها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره، وأما إن كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز فكالمعدوم برجع بالمثل أو القيمة من غير فرق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا خلط ماء الورد بالزيت أو انقلبا إلى حقيقة أخرى عرفا، ولا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي في غير الصورتين وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز لا يخلو من قوة، وإن كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية وإن كان بالأردى أو الأجود مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني.
مسألة 8 - لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست