responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 522
بنفسه، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره.
مسألة 9 - لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى وراثه، فيردون الثمن ويفسخون، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص، ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط الخيار بموته.
مسألة 10 - كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن، والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف إلا أن يصرح برد ما يعم البدل، ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه.
الرابع خيار الغبن وهو فيما إذا باع بدون ثم المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط، ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف وتختلف المعاملات في ذلك، فربما يكون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر مما يتسامح فيه ولا يعد غبنا، وربما يكون بعشر غبنا ولا يتسامح فيه، ولا ضابط لذلك، بل هو موكول إلى العرف.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست