responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 508
الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا، وكما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة، وأما لو كان وكيلا لمجرد إجزاء الصيغة وكان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
الثاني - العقل، فلا يصح بيع المجنون.
الثالث - القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.
الرابع - الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بايقاع ضرر أو حرج عليه، ولا يضر بصحته الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ كما لو ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه، ولا فرق في الضرر المتوعد بين أن يكون متعلقا بنفس المكره نفسا أو عرضا أو مالا أو بمن يكون متعلقا به كعياله وولده ممن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكره بعد زوال الاكراه صح ولزم.
مسألة 1 - الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه فباع قاصدا للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرها إذا كان التقصي مشكلا ومحتملا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعا في مثل القمام، وأما مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحل إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لا يخلو من وجه.
مسألة 2 - لو أكرهه على أحد الأمرين: إما بيع داره أو عمل آخر فباع داره فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه وقع البيع مكرها عليه، وإلا وقع مختارا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست