responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 503
والأشغال لبعض الأشخاص أحيانا إلى حد الوجوب كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو المنع مع بعض المنكرات الشرعية مثلا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.
مسألة 35 - ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها جنسا أو نقدا وعلى النخيل والأشجار يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض، والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم يأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحل له، وتبرأ ذمة المحال عليه عما عليه، لكن الأحوط خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شئ إلى حاكم الشرع أيضا، والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأول أشد مسألة 26 - يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية، ويضمنها من الحكومة بشئ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة على كراهية في هذه الصورة، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست