responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 5
المقدمة إعلم أنه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.
مسألة 1 - يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الأقوى.
مسألة 2 - التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين، نعم ما يكون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد، وسيأتي أن مجرد انطباقه عليه مصحح له.
مسألة 3 - يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله، بل غير مكب على الدنيا، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الأحوط، وفي الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست