responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 494
معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ناش إما من حيازتها أو من كون أصلها مالا له ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمرا، وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولا يجوز لأحد التصرف فيها بلا إذن صاحب الحق، من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور، نعم لو بذل له مالا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل سلم من الاشكال نظير بذل المال لم سبق إلى مكان من الأمكنة المشركة كالمسجد والمدرسة ليرفع يده عنه فيسكن الباذل.
مسألة 3 - لا إشكال في جواز بيع إلا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما كانت له منفعة محليلة مقصودة كشعرها وصوفها بل ولبنها إن قلنا بطهارته، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه إذا كانت له منفعة ولو من دهنه إشكال لا يترك الاحتياط.
مسألة 4 - لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة، وأما الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل، وأما غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز لو كانت بيع بول الإبل، وأما غيره ففيه إشكال لا يبعد إشكال لا يترك الاحتياط.
مسألة 5 - لا إشكال في جواز بيع المتنجس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختبار كالدهن التنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن، والصبغ والطين المتنجسين، والصابون ونحو ذلك، وأما ما لا يقبل التطهير وكان جواز الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
مسألة 6 - لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست