responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 491
الادبار فرارا فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى فلا شئ عليه في السراية، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.
مسألة 27 - لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه مراعيا للأيسر فالأيسر مع الامكان ولو أدى إلى القتل، ويكون هدرا، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.
مسألة 28 - لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها، ولا أثم عليه ولا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولا بين كونها مدخولا بها أو لا.
مسألة 29 - في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنما يجوز بينه وبين الله، وليس عليه شئ واقعا، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء، فلو قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته ولم يكن له شهود على طبق ما قرره الشارع يحكم عليه بالقصاص، وكذا في الأشباه والنظائر مسألة 30 - من اطلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتى الآلات القتالة فاتفق الجناية عليه كانت هدرا ولو انجر إلى القتل، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط.
مسألة 31 - لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقف عليه.
مسألة 32 - لو كان المطلع رحما لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى عليه ضمن.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست