responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 490
مسألة 19 - يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلا مع مراعاة الترتيب كما تقدم مع الامكان، وأما لو كان مدبرا معرضا فلا يجوز الاضرار به، ويجب الكف عنه، فلو أضر به ضمن.
مسألة 20 - لو كان إدباره لاعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضر به.
مسألة 21 - لو ظن أو احتمل احتمالا عقلائيا أن إدباره لتجهيز القوى وخاف لأجله على نفسه أو عرضه وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله وأنه غلبه لو صار مجهزا فالظاهر جواز دفعه مراعيا للترتيب مع الامكان، ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والأحوط في المال الترك سيما في مثل الجرح والقتل.
مسألة 22 - لو أخذ اللص أو المحارب وربطه أو ضربه وعطله عما قصده لا يجوز الاضرار به ضربا أو قتلا أو جرحا، فلو فعل ضمن.
مسألة 23 - لو لم يمكنه دفعه وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير ولو كان جائرا ظالما بل كافرا، وجاز في المال.
مسألة 24 - لو علم أن الجائر الذي يتوسل إليه لدفاع نفسه أو عرضه يتعدى عن المقدار اللازم في الدفاع جاز التوسل به بل وجب، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعديه، فلو تعدى كان الجائر ضامنا، نعم لو أمكن دفعه بغير التوسل به لا يجوز التوسل به.
مسألة 25 - لو ضرب اللص مثلا مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولى بعد الضرب مدبرا للتخلص والفرار يجب الكف عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا أو قتله ضمن.
مسألة 26 - لو قطع يده حال الاقبال دفاعا ويده الأخرى حال

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست