responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489
مسألة 12 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أن قتاله لا يفيد في الدفع، ولا يجوز له الاستسلام فضلا عما لو ظن أو احتمل ذلك، وأما المال فلا يجب، بل الأحوط الترك.
مسألة 13 - بعد تحقق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشكال، فهل يجوز مع الظن أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصدا لشدة بطشه وقدرته أو امكان الدفاع بوجه لو كان قاصدا له، ومع عدمه ففيه اشكال.
مسألة 14 - لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبين خطأه كان ضامنا وإن لم يكن آثما.
مسألة 15 - لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجريا.
مسألة 16 - لو هجم لصان أو نحوهما كل على الآخر فإن كان أحدهما بادئا والآخر مدافعا ضمن البادئ ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، وإن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه، ولو كف أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن.
مسألة 17 - لو هجم عليه لص ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو جدار كف عنه ولا يجوز الاضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما، ولو أضر به ضمن، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.
مسألة 18 - لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة لا يجوز الاضرار به بشئ، ولو فعل ضمن، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست