responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 488
مسألة 5 - لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم.
مسألة 6 - يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والاخطار بوجه كالتنحنح مثلا فعل، فلو لم يندفع إلا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل آلة قتالة، وإنما يجب مراعاة الترتيب مع الامكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسل بما يدفعه قطعا.
مسألة 7 - لو لم يتعد عن الحد اللازم ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل يكون هدرا ولا ضمان على الفاعل.
مسألة 8 - لو تعدى عما هو الكافي في الدفع بنظره وواقعا فهو ضامن على الأحوط.
مسألة 9 - لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيبا يكون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا ونحوها.
مسألة 10 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه، وفضلا عما لو ظن أو احتمل، وأما المال فلا يجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن العلم به.
مسألة 11 - لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست