responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 481
مسألة 10 - لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والايلام فالظاهر جوازهما مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، وينبغي الإذن من الفقيه الجامع الشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.
مسألة 11 - لو كان الانكار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.
مسألة 12 - لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجر إلى جرح الفاعل وقتله، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذ شئ.
مسألة 13 - لا يجوز التعدي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولا بد من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدى ضمن، كما أنه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص منه.
مسألة 14 - ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق، والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب، وأن يكون إنكاره لطفا ورحمة عليه خاصة، وعلى الأمة عامة، وأن يجرد قصده لله تعالى ولمرضاته، وأخلص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلو، وأن لا يرى نفسه منزهة، ولا لها علو أو رفعة على المرتكب، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانية مرضية لله تعالى أحبه تعالى لها وإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست