responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 476
مسألة 24 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا لجواز ذلك وكان مخطئا فيه فإن كان لشبهة موضوعية كزعم كون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله ولا إنكاره، وإن كان لجهل في الحكم فإن كان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلك فلا يجب رفع جهله وبيان الحكم له، وإن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة، ويجب الانكار عليه.
القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن لهما مراتب لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى الأخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله.
المرتبة الأولى أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وأنه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالاعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.
مسألة 1 - يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها، وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية والأيسر فالأيسر سيما إذا كاف الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلا يجوز التعدي عن مقدار اللازم فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب لا يجوز التعدي إلى مرتبة فوقه.
مسألة 2 - لو كان الاعراض والهجر مثلا موجبا لتخفيف المنكر لا قلعه ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لسانا في قلعه ولم يمكنه الانكار بغير ذلك وجب.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست