responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470
الآخر، وإلا يجب عليه.
مسألة 20 - لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر والآخر مؤثر في الاصرار على الذنب لا يجب.
الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب.
مسألة 1 - لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا اشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان، وكذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.
مسألة 2 - لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لا يبعد عدمه، وكذا لو شك في استمراره وتركه، نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على اشكال.
مسألة 3 - لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانكار، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردد، والأشبه عدمه.
مسألة 4 - المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرة أخرى لا الدوام، فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي.
مسألة 5 - من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شك في توبته، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.
مسألة 6 - لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست