responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466
مسألة 1 - لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد، فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره باتيانها، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغلي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه.
مسألة 2 - لو كانت المسألة مختلف فيها واحتمل أن الفاعل أو التارك رأيه أو تقليده مخالف له ويكون ما فعله جائزا عنده لا يجب، بل لا يجوز إنكاره فضلا عما لو علم ذلك.
مسألة 3 - لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا، والأحوط إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصر سيما إذا كان قاصرا.
مسألة 4 - لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع نعم لو كان ذلك مما يهتم به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا يجب إقامته وأمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
مسألة 5 - لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الانكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به.
مسألة 6 - لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلدهما فالأحوط إنكاره، بل لا يبعد وجوبه.
مسألة 7 - لو ارتكب طرفي العلم الاجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب في الأول نهيه، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الاجمالي عنده مطلقا، فلا يجب مطلقا، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، وكذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست