responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465
الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه.
مسألة 12 - الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إن الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما، بل لا بد وأن يقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الأمر والنهي من قبله.
مسألة 13 - لا يعتبر فيهما قصد القربة والاخلاص، بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، نعم لو قصدها يؤجر عليهما.
مسألة 14 - لا فرق في وجوب الانكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.
مسألة 15 - لو شرع في مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فإن علم بموصليتها يجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها لا يجب إلا على القول بحمرة المقدمات أو حرمة التجري، وإن شك في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب إلا على المبني المذكور.
مسألة 16 - لو هم شخص باتيان محرم وشك في قدرته عليه فالظاهر عدم وجوب نهيه، نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك.
القول في شرائط وجوبهما وهي أمور: الأول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست