responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464
سقط عن الآخرين، وإلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.
مسألة 3 - لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.
مسألة 4 - لو قام عدة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية وما أمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلف.
مسألة 5 - لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم ولم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.
مسألة 6 - لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه، وكذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.
مسألة 7 - لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، نعم يكفي قيام البينة.
مسألة 8 - لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
مسألة 9 - لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية.
مسألة 10 - لو كان قادرا على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي يلاحظ الأهم منهما، ومع التساوي مخير بينهما.
مسألة 11 - لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلا أن يفهم منه عرفا ولو بالقرائن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست