responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 463
خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الرانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا، ولن يقطعا رزقا " الحديث وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون فيتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير - ثم قال -: ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنا لك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الأشرار، والصغار في دار الكبار " وعن محمد بن مسلم قال: " كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوا السن منكم والنهي على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين " إلى غير ذلك من الأحاديث.
القول في أقاسمهما وكيفية وجوبهما مسألة 1 - ينقسم كل من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب فما وجب عقلا أو شرعا وجب الأمر به، وما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهي عنه، وما ندب واستحب فالأمر به كذلك وما كره فالنهي عنه كذلك.
مسألة 2 - الأقوى أن وجوبهما كفائي، فلو قام به من به الكفاية

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست