responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
مسألة 5 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما؟ يختبر بادخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها، والأحوط الأولى إدخالها وتركها مليا ثم إخراجها رقيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض، والاختبار المذكور واجب، وأما كونه شرطا لصحة عملها غير معلوم، فالأقوى صحته لو حصلت منها نية القربة مع تبين عدم كونه حيضا، ولو تعذر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.
مسألة 6 - الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا حتى عند الشك في البكارة والافتضاض، ووجوب الاختبار حينئذ أيضا لا يخلو من وجه.
مسألة 7 - لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها فلا يبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلا فمن القرحة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة، نعم مع تعذر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.
مسألة 8 - أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا على العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل في البين لكون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست