responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 456
والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صح حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.
مسألة 2 - يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الحمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق.
مسألة 3 - وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختيارا، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
مسألة 4 - يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتى يحصل الترتيب.
مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمدا الإعادة، وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
مسألة 6 - لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمدا، ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءا، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كجمرة الأولى مثلا وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ثم بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء وأقدم قضاءا على غيره.
مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر أعاد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست