responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 450
مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليه، والأحوط قضاء السبعة أيضا.
الثالث من واجبات منى التقصير.
مسألة 27 - يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخير بينهما إلا طوائف: الأولى النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن، الثانية الصرورة أي الذي كان أول حجه، فإن عليه الحلق على الأحوط، الثالثة الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط، الرابعة من عقص شعره، أي جمعه ولفه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط، الخامسة الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
مسألة 28 - يكفي في التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والايكال إلى الغير، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضا مع الايكال إليه.
مسألة 29 - لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعين عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست