responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449
من مني فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجة، وهو موسع له إلى آخره وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيام التشريق.
مسألة 21 - يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى، ولا يفيده الصوم.
مسألة 22 - لو صام الثلاثة ثم تمكن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكن في أثنائها يجب.
مسألة 23 - يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده.
فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
مسألة 24 - من قصد الإقامة في مكة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.
مسألة 25 - لو لم يتمكن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محله فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محله لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولم بالاستنابة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست