responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 448
مسألة 13 - يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شئ منه وإن لا يجب.
مسألة 14 - لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه.
مسألة 15 - لو كان قادرا على الاقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي واجد ما يؤدي به وقت الأداء وجب للهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائدا على حاجته ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائنا ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.
مسألة 16 - لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
مسألة 17 - يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة، والأحوط أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولا يتقدم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الاحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقا سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره.
مسألة 19 - الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أولها يوم النفر أي يوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
مسألة 20 - لو لم يصم يوم الثامن أيضا أخر الصيام إلى بعد الرجوع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست