responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447
الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام، وإن لم يتيسر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.
مسألة 10 - لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.
مسألة 11 - الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق، وإلا ففي بقية ذي الحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نية المنوب عنه أيضا.
مسألة 12 - لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا لا يعتني به، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أن النائب ذبح أولا يجب العلم باتيانه، ولا يكفي الظن، ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا، وإن تبرع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست