responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446
مسألة 7 - يجوز الرمي ماشيا وراكبا، والأول أفضل.
الثاني من الواجبات الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والأفضل الإبل ثم البقر، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معا.
مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور: الأول السن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط، الثاني الصحة والسلامة، فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط، الثالث أن لا يكون كبيرا جدا، الرابع أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الإذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحا لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه.
الخامس أن لا يكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا.
مسألة 9 - لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به وإن كان

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست