responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 440
صيرورة حجه إفرادا، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته، ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.
مسألة 4 - يحل بعد التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء.
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو أتى به رجاء واحتياطا لا مانع منه.
القول في الوقوف بعرفات مسألة 1 - يجب بعد العمرة الاحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة 2 - المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه، نعم لو كان في تمام الوقت نائما أو مغمى عليه بطل وقوفه.
مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمدا صح حجه وإن أثم.
مسألة 4 - لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفارة ببدنة يذبحها لله في أي مكان شاء والأحوط الأولى أن يكون في مكة، ولو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوما والأحوط الأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهوا وتذكر

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست