responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 44
غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان؟ يحتاط بغسل الطرفين، ولا يجب الاستئناف، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط.
مسألة 21 - لو صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا؟ بنى على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.
مسألة 22 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ومع عدم نية الجميع ففي الكفاية إشكال، فلا يترك الاحتياط، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنية الجميع.
فصل في غسل الحيض دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد، أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف، وهذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كل منهما بصفات الآخر، وكل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد وإن لا يبعد، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردد وإن لا يبعد، وتيأس المرأة باكمال ستين سنة إن كانت قرشية وخمسين إن كانت غيرها، وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست