responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438
في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
مسألة 4 - يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة 5 - يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
مسألة 6 - يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو الحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
مسألة 7 - يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
مسألة 8 - السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر.
مسألة 9 - لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا، ولو نقصه وجب الاتمام أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقا استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.
مسألة 10 - لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الاتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة على الأحوط،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست