responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 437
مسألة 4 - لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، ولو تذكر بين السعي رجع وصلى ثم أتم السعي من حيث قطعه وصح، ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
مسألة 5 - لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ولم يتمكن من التعلم صلى بما أمكنه وصحت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.
القول في السعي مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكر ولو بين السعي.
مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أول جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأول جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشيا وراكبا، والأفضل المشي.
مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست