responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 431
في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم، وأما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان.
مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحة طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلا مع العلم بالنجاسة في التطهير.
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصح وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنها كانت من أول الطواف فالأحوط الاتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 6 - لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
الرابع أن يكون مختونا، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط، فلو أحرم باحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه.
الخامس ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست