responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 430
بقدر الامكان، وإلا تجب الاستنابة عنه.
مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده، ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
القول في واجبات الطواف وهي قسمان: الأول في شرائطه، وهي أمور: الأول النية بالشرائط المتقدمة في الاحرام.
الثاني الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصح، وإن كان قبله فالأحوط الاتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، وإلا أتمه.
مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل أنه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة، ولو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصح، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
الثالث طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست