responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 43
بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منيا، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا، نعم لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل وعدم بقاء المني في المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الإعادة على الأقوى، وكذا لو كان طول المدة منشأ لقطعه، لكن الأحوط الإعادة في الصورتين.
مسألة 16 - المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل خاصة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصة، ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه، وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمني أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصة.
مسألة 17 - لو خرجت بعد الانزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا؟ بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا.
مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
مسألة 19 - لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى، لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به، والأحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام والوضوء بعده.
مسألة 20 - لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست