responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429
مسألة 46 - لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته، وليس في الحشيش كفارة إلا الاستغفار.
مسألة 47 - لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.
مسألة 48 - لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز على المحرم.
الرابع والعشرون لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا، والأحوط الترك.
القول في الطواف الطواف أول واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمدا إلى وقت فوته سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.
مسألة 1 - الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الاتيان بحج الافراد وبعده بالعمرة والحج من قابل.
مسألة 2 - لو ترك الطواف سهوا يجب الاتيان به في أي وقت أمكنه، وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، وإلا استناب لاتيانه.
مسألة 3 - لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست