responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 428
تخلل الكفارة بين قص الأول والثاني فعليه شاتان، ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة، وللبعض لكل ظفر مد، ولو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.
مسألة 43 - لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع فلكل واحد مد، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفار ه الأصلية على الأحوط، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكل من الأصلية مد، والأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة 44 - لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، ويستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما، الثاني شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته الله تعالى أن الآدمي، الثالث الإذخر وهو حشيش.
مسألة 45 - لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست