responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426
مسألة 33 - تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم.
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة ونجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا.
مسألة 35 - يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوة.
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره، وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست