responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 423
فيه الأشياء، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلا فلا تجوز.
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفارة، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.
العاشر الفسوق، ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا، وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحب الكفارة بشئ، والأحسن ذبح بقرة.
الحادي عشر الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله " وكل ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة، وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفارة وهي شاة، ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرة بشاة، وفي المرتين ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 25 - لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، ولو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة، ولو جادل في الفرض مرتين فالظاهر أنها بقرة لا بدنة.
مسألة 26 - لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة، نعم لو كفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى ولو جادل كاذبا عشر مرات أو الزيادة فالكفارة بدنة، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست