responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 420
لا تخلو من قوة، وإن لم يمن فكفارته شاة.
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة.
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه.
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحملها محلا وإن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما. والأحوط ذلك سيما مع المقاربة.
مسألة 6 - تجوز الخطبة في حال الاحرام، والأحوط تركها، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق، ولو كان عالما بالحكم ولا ينكحها أبدا.
مسألة 8 - لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة، فإن أمنى عليه بدنة، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر.
الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست