responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 42
مسألة 8 - لا يجب الموالاة في الترتيبي، فول غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح.
مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب وترتيبا لا ارتماسا.
الرابع من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان والمصب والآنية، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وزجه، ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مر في الوضوء، وكذا طهارة المحل الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجسا طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل.
مسألة 10 - إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقق رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعده.
مسألة 11 - يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
مسألة 12 - الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها.
مسألة 13 - يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما.
مسألة 14 - لو شك في شئ من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحة، وكذا لو شك فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
مسألة 15 - ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطا في صحة غسله، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست