responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
محل، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.
مسألة 1 - لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحج من قابل، وعليه الكفارة، وهي بدنة، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفارة على الأصح.
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور، وإن لم يكن بشهوة فلا شئ عليه، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفر ببدنة مع الامكان، وإلا فببقرة، وإلا فبشاة، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة، والأحوط بدنة وكفاية الشاة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست