responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417
وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمى وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين.
مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس، وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.
مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فورا ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح إحرامه، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه.
مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة.
مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا.
مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست