responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 416
شرف أو هبوط واد، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
مسألة 12 - المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لاحرامها، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، والأحوط أن القطع على سبيل الوجوب.
مسألة 13 - الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل يكفي أن يقول: " لبيك اللهم لبيك " بل لا يبعد كفاية لفظة " لبيك ".
مسألة 14 - لو شك بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة، ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات، وأما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الاتيان خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة.
مسألة 15 - إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تأريخ أحدهما مجهولا.
الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست